الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم الحجامة، والتبرع بالدم وسحب الدم للفحص

اليوم : الإثنين 18 محرَّم 1447 هـ – 14 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

حكم الحجامة، والتبرع بالدم وسحب الدم للفحص

فتوى رقم: 963
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيجوز للصائم الحجامة وسحب الدم وأخذ الدم ما لم يخش على نفسه الضعف لأن أخذ الدم أو إعطاءه لا يصل إلى الجوف فلا يعد مفطرا فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رواه أبو داود بسند صحيح.

أما حديث ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ » فهو منسوخ أو المراد به إذا خشي على نفسه الضعف. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية