الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | انا موظف حكومي ولدي مستحقات لدى الحكومة، وأخي يمتلك مالا وجب فيه الزكاة، يرغب بتوكيلي بدفع مبلغ الزكاة من مستحقاتي لدى الحكومة من خلال مشروع عيلة واحدة، وانا سأستلم منه نقدا قيمة المبلغ. هل هذا الأمر جائز؟

اليوم : الثلاثاء 21 شوَّال 1445 هـ – 30 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

انا موظف حكومي ولدي مستحقات لدى الحكومة، وأخي يمتلك مالا وجب فيه الزكاة، يرغب بتوكيلي بدفع مبلغ الزكاة من مستحقاتي لدى الحكومة من خلال مشروع عيلة واحدة، وانا سأستلم منه نقدا قيمة المبلغ.
هل هذا الأمر جائز؟

فتوى رقم: 715
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فيقول الله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) } [المائدة: 2]

وهذه المبادرة قائمة على التكافل الاجتماعي وهي خاصة بالفقراء والمحتاجين ومن لا دخل لهم وهي مبادرة جيدة لكنها تخضع لشروط واضعها.

فيجوز للموظف أن يوكل وزارة المالية باقتطاع جزء من مستحقاته؛ ليحولها زكاة أو صدقة عنه؛ لمساعدة من يريد.

ولا يجوز التحايل على هذه المبادرة، ولا الالتفاف عليها، ويجب أن تخضع للنظام والقانون الحاكم عليها؛ لما روى أَبو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :(الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ). رواه أبو داود بسند صحيح.

ولا يجوز لموظف أن يتفق مع غيره أن يحول له مبلغا من المستحقات، على أنه فقير، وهو ليس كذلك؛ ليعود المبلغ على صاحب المستحقات بحجة أن هذا المبلغ من ماله؛ ولأن في ذلك تضليلا وكذبا وتزييفا ومخالفة لشروط العقد، وكذا لا يجوز للموظف أن يتفق مع فقير أو محتاج على أن يدرج اسمه في المبادرة بشرط اقتسام المبلغ المتفق عليه بينهما للعلة نفسها. والله أعلى وأعلم.

                  الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية