الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | دفع جزء من مال الزكاة لتأسيس مسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية يا شيخ هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة لتأسيس مسجد وبارك الله فيك

اليوم : الأحد 17 محرَّم 1447 هـ – 13 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

دفع جزء من مال الزكاة لتأسيس مسجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية يا شيخ هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة لتأسيس مسجد وبارك الله فيك

فتوى رقم: 358
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فيقول الله تعالى: {إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} 'التوبة:60'

فقد حدد الله الأصناف التي يعطون من الزكاة، وليس بناء المساجد من تلك الأصناف، وعليه فلا يجوز إعطاء المساجد من أموال الزكاة. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية