الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل يجوز أن أرى أخت زوجتي بشعرها سواء متزوجة أم غير متزوجة؟

اليوم : الإثنين 4 محرَّم 1447 هـ – 30 يونيو 2025م
ابحث في الموقع

هل يجوز أن أرى أخت زوجتي بشعرها سواء متزوجة أم غير متزوجة؟

فتوى رقم: 1305
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فأخت زوجتك محرمة عليك تحريما مؤقتا، وليست من المحرمات عليك تحريما مؤبداً، فلك أن تتزوجها بعد موت أختها أو طلاقها، وعليه فلا يجوز للزوج أن يرى شيئا من جسم أخت زوجته، سواء المتزوجات منهن، أو غير المتزوجات، والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية