الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل يجوز إعطاء ثمن الأضحية إلى جمعيات خيرية وتوزيعها بحسب معرفتهم؟

اليوم : الأحد 17 محرَّم 1447 هـ – 13 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

هل يجوز إعطاء ثمن الأضحية إلى جمعيات خيرية وتوزيعها بحسب معرفتهم؟

فتوى رقم: 1089
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فالأفضل أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه ويوزعها بنفسه ويجوز توكيل غيره بالذبح والتوزيع فإن كانت المؤسسة أمينة موثوقة وكانت المصلحة أن نوكل فيجوز لكن الأولى أن تتعهد ذلك بنفسك وأن تذبحها وتأكل منها وتتصدق. والله أعلى وأعلم

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية