الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم تَذَوُّق الطعام للصائم

اليوم : الإثنين 18 محرَّم 1447 هـ – 14 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

حكم تَذَوُّق الطعام للصائم

فتوى رقم: 960
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فيجوز تذوق الطعام للصائم سواء للحاجة أم لغير الحاجة لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا يصل إلى الجوف فعن ابن عباس قال: «لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء، ما لم يدخل حلقه وهو صائم». والله أعلى وأعلم.

       الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية