الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم نتف شئ بسيط من حاجب المرأة لتهذيبه فقط وهل يدخل في مصطلح النمص

اليوم : السبت 10 ذو القعدة 1445 هـ – 18 مايو 2024م
ابحث في الموقع

حكم نتف شئ بسيط من حاجب المرأة لتهذيبه فقط وهل يدخل في مصطلح النمص

فتوى رقم: 80
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فلا يجوز قص شعر الحواجب أو حلقه أم الأخذ منه، لا للمرأة ولا للرجل؛ لأن فيه تغييرا لخلق الله، وفيه طاعة للشيطان، فقد توعد بتغيير خلق الله، قال الله تعالى: ' إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ' سورة النساء 116 إلى 119

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله '

فلا يجوز للمرأة أن تخفف من حواجبها إلا إذا كان يؤذي عينها مثلا، أو كان كثيفا أكثر من الحد المعقول، فيجوز أن تزيل منه بقدر الضرر، وقدر ما فحش، ولا يجوز أن تزيله بالكلية، أو تخففه وترققه بحيث يصبح كالخيط، فيغير من الخلقة، فإن بعض الناس ينمو شعر حواجبه باستمرار، فيؤذي العين أحيانا، والمنظر أحيانا أخرى، وهذا ما عنيت، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز للمرأة المتزوجة أن تصلح حاجبيها بحيث تأخذ ما زاد عن الحد العادي وهذا لا يدخل في باب النمص أما الفتاة غير المتزوجة فيكون الأخذ في حدود أضيق بمعنى لا يجوز الأخذ إلا إذا كان مخالفا للحد الطبيعي مما يفحش الخلقة بحيث لا يسبب تغريرا وتدليسا على الخاطب. والله أعلى وأعلم. 

                   الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية