الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم إمامة الصبي للبالغ في الصلاة

اليوم : الإثنين 18 محرَّم 1447 هـ – 14 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

حكم إمامة الصبي للبالغ في الصلاة

فتوى رقم: 704
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد،

فتجوز إمامة الصبي المميز لمثله، وتجوز إمامته للبالغ في صلاة النفل، أما إمامته للبالغ في صلاة الفرض، فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين، والراجح الجواز لحديث عمرِو بنِ سلمةَ وقد أمَّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين. [رواه البخاري].

وخاصة إذا كان الصبي حافظًا للقرآن، أو بعض أجزائه، مجيدًا له، مرتلًا لآيه، ملمًا ببعض أحكام الصلاة.

أما إمامة الصبي غير المميز، وهو دون السابعة، فلا تصح. والله أعلى وأعلم.

               الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية