الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فعن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: {الْفِطْرَة خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ} [رواه البخاري].
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ '. زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ} [رواه مسلم].
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: {وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [رواه مسلم].
والسنة أن يحلق المسلم الزوائد من شعور العانة والإبط والشارب ونحوها، كلما اقتضت الضرورة، أي إذا نمت وطالت، بشرط ألا تزيد المدة عن أربعين يوما إن أهملها، فالسنة أن يتعهد المسلم ما ذكرنا دائما، ولو أزال الشعر قبل الأربعين يوما لكان أولى وأفضل، وكل هذا من الفطر، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الحلق، وبعضهم إلى أنه سنة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة