الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل يجوز البيع من لحم الأضاحي، أو استبدالها بشيء آخر؟

اليوم : الجمعة 10 شوَّال 1445 هـ – 19 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

هل يجوز البيع من لحم الأضاحي، أو استبدالها بشيء آخر؟

فتوى رقم: 294
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.

وقد روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا ، قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا . والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية