الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | إذا وصى الميت بإخراج مال لجهة معينة قبل وفاته، ولم يستطع أبناؤه تنفيذ هذه الوصية، هل يأثم الأبناء؟

اليوم : الخميس 16 شوَّال 1445 هـ – 25 أبريل 2024م
ابحث في الموقع

إذا وصى الميت بإخراج مال لجهة معينة قبل وفاته، ولم يستطع أبناؤه تنفيذ هذه الوصية، هل يأثم الأبناء؟

فتوى رقم: 25
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فيقول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].

وعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: {مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ}. [رواه البخاري(4/3) رقم 2744].

وعليه فإن كان للميت مال، فيستحب له الوصية في حدود الثلث، ويجب حينها على الورثة أن ينفذوا الوصية بعد سداد الدين إن كان، وقبل توزيع التركة، فإن لم يكن للميت مال، وقد وصى بشيء، فلا يجب على الورثة تنفيذ الوصية، لكن يستحب تنفيذها براً بالميت، إن كانوا قادرين فإن لم يكونوا قادرين فلا شيء عليهم، ولا يأثمون. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية