الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | فتوى مختصرة في زكاة الزيتون

اليوم : الإثنين 4 محرَّم 1447 هـ – 30 يونيو 2025م
ابحث في الموقع

فتوى مختصرة في زكاة الزيتون

فتوى رقم: 1264
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فتجب الزكاة في الزيتون عند أكثر أهل العلم إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق فما فوق (600 كيلو) تقريبا.

والقدر الواجب إخراجه عندنا هو ثلاثة أرباع العشر (7,5%) لأن الزيتون في بلدنا يسقى بعض السنة بواسطة المطر وبعضها بواسطة المولدات ونحوها.

والراجح خصم تكاليف ومؤونة الزيتون قبل أداء الزكاة كتهيئة الأرض وحرثها وإصلاحها، وثمن الأسمدة والمبيدات وأجور العمال ونحو ذلك، دون خصم الكهرباء أو السولار.

ويجوز للمزارع أن يخرج المقدار الواجب من زكاة الزيتون حباً أو زيتاً أو قيمة الزيتون ولعل إخراج القيمة أفضل للفقير وأيسر على المزارع.

وتكون زكاة الزيتون على المالك لا على الضامن(المشتري)

ونوصي المزارعين بأداء الزكاة طيعة بها نفوسهم وألا يبخلوا على الفقراء فالمال مال الله. والله أعلى وأعلم.

         الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية