الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فلمس الرجل زوجته أو امرأة أجنبية ناقض للوضوء مطلقًا، عند الشافعية.
والراجح أن اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة