الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:
فإن كنت تقصد زكاة المال، فالصواب أنه يخرج من كل نوع المنصوص عليه، فالحبوب والثمار لا بد من إخراج العين، أما عروض التجارة، فلا بد من القيمة، أي قيمة البضاعة تقدر ويخرج النقد عن كل مائة اثنان ونصف إذا بلغ المال قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب.
أما إذا قصدت زكاة الفطر، فقد اختلف الفقهاء في المسألة، والصواب أنه يجوز، وقد بينت ذلك في حديث الأسبوع في موقعي يمكنك الرجوع إليه، والقيمة هي ثمانية شواكل،
وقيمة إطعام ستين مسكينا، هو ما يعادل ثلاثمائة شيكل لكل مسكين خمسة من الشواكل، والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة