الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين
اصطفى وبعد:
فيجوز للمسلم أن يعطي زكاة فطره إلى غير الأصول والفروع، غير الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم، فيعطي الأخ أخاه وأخته وعمه وعمته وغيرهم من الحواشي.
والبنت لا تعطى من الزكاة؛ لأنها من الفروع، فإن كانت متزوجة، وزوجها فقير فيجوز إعطاء زوجها من الزكاة. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة