الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل يحوز أن نخرج زكاة الفطر الرمضانية في المساهمة في شراء قطعة أرض لمسجد يراد بناؤه؟ أو تقتصر على المساكين؟

اليوم : الأربعاء 29 شوَّال 1445 هـ – 08 مايو 2024م
ابحث في الموقع

هل يحوز أن نخرج زكاة الفطر الرمضانية في المساهمة في شراء قطعة أرض لمسجد يراد بناؤه؟ أو تقتصر على المساكين؟

فتوى رقم: 1182
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فالراجح أنه لا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة، سواء أكانت زكاة مال أم زكاة فطر.

ومصارف زكاة الفطر هي الفقراء والمساكين، لأن الغاية منها مواساتهم وإغناؤهم يوم العيد، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وهو الراجح.

وعليه فلا يجوز صرف زكاة الفطر في المساجد. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الورع

الغفلة

الاشتراك في القائمة البريدية