الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | هل يحوز أن نخرج زكاة الفطر الرمضانية في المساهمة في شراء قطعة أرض لمسجد يراد بناؤه؟ أو تقتصر على المساكين؟

اليوم : الخميس 14 محرَّم 1447 هـ – 10 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

هل يحوز أن نخرج زكاة الفطر الرمضانية في المساهمة في شراء قطعة أرض لمسجد يراد بناؤه؟ أو تقتصر على المساكين؟

فتوى رقم: 1182
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فالراجح أنه لا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة، سواء أكانت زكاة مال أم زكاة فطر.

ومصارف زكاة الفطر هي الفقراء والمساكين، لأن الغاية منها مواساتهم وإغناؤهم يوم العيد، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وهو الراجح.

وعليه فلا يجوز صرف زكاة الفطر في المساجد. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

 

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية