الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | الطباعة على الأظافر ظهر في الآونة الأخيرة ماكنة للطباعة على الأظافر فتستخدمها النساء تجملا فما حكم هذه الطباعة وهل تؤثر على صحة الوضوء؟

اليوم : السبت 16 محرَّم 1447 هـ – 12 يوليو 2025م
ابحث في الموقع

الطباعة على الأظافر
ظهر في الآونة الأخيرة ماكنة للطباعة على الأظافر فتستخدمها النساء تجملا فما حكم هذه الطباعة وهل تؤثر على صحة الوضوء؟

فتوى رقم: 1111
الجواب:

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد،

فهذه الطباعة من الزينة الظاهرة فلا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها على الرجال الأجانب.

ثم إذا كانت المادة التي تستخدم في الطباعة لها جرم مثل البويا والمناكير فلا يجوز الوضوء عليها.                                                   أما إذا لم يكن لها جرم مثل اليود وصبغة الخل فيجوز الوضوء عليه                                             وشرط ذلك كله أن تكون المادة المستخدمة طاهرة وأن لا يكون هناك ضرر على المرأة حالا أو مآلا في المستقبل. والله أعلى وأعلم.

                     الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

الاشتراك في القائمة البريدية