الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فالجواب عن الوجه الأول من السؤال، أنه يجب على المسلم أن يكون صادقًا أمينًا، فيسأل عن صاحب المال المقصود، فإن وجده أعطاه الشيك، أو الكود، ولا يحق له شيء، ولا يطلب حلوانًا، ولا مكافأةً، ولا هديةً؛ لأنه فقير، رزقه الله هذا المبلغ، فإن طلب منه وأعطاه، فهو حرام عليه؛ لأنه أخذه بغير حق.
وأما الوجه الثاني، فليس من حق أحد غير مقصود التبرع له أن يشرط على المتبرع له إعطاءه شيئًا معينًا، بل يجب عليه أن يسلمه له حسبة، ومن ترك شيئًا من أجل الله عوضه خيرًا منه.
وأما الوجه الثالث، فإذا كانت هناك طريقة لصرف المبلغ من غير دفع نسبة مئوية، فلا يجوز بهذه الطريقة؛ لأنه ربا، وإن لم توجد طريقة غير هذه الطريقة، فيجوز لك ذلك، ولا إثم عليك، والإثم على التاجر الذي استغل حاجة المعوزين.
فلنتق الله في أبناء شعبنا، ولا نرهقهم، ولا نستغلهم، بل نرحمهم، علَّ الله أن يرحمنا. والله أعلى وأعلم.
الشيخ عبد الباري بن محمد خلة