الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | حكم حوالة خارجية مع فرق بين النقدي والبنكي.

اليوم : الخميس 28 شوَّال 1447 هـ – 16 أبريل 2026م
ابحث في الموقع

حكم حوالة خارجية مع فرق بين النقدي والبنكي.

فتوى رقم: 1427
الجواب:

الآن في مصر تصرف المائة (100) دولار في البنك المصري تقريبا بخمسة آلاف (5000) جنيه

وفي السوق السوداء (خارج البنك) بستة آلاف (6000) جنيه وهو مخالف لقانون البلد.

السؤال لو أردت أن أحول مائة (100) دولار من مكتب صرافة في غزة لقريبي في مصر، فهناك طريقتان بنكي أو نقدي (كاش).

البنكي يحولها بقيمة خمسة آلاف وأربعمئة (5400) جنيه.

والنقد (كاش) بقيمة سبعة آلاف وخمسمئة (7500) جنيه.

هناك فرق كبير فهل هذا حرام وربا، أو تحويلات دوليه، مع العلم كل مكاتب غزة بهذه الطريقة؟

الجواب

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فالأصل في مثل هذه الحالة أن يكون النقد مساويًا للتطبيق؛ لأنه (التطبيق) قبض حقيقي وحوالة وطريقة إلكترونية في التعامل المالي، لكن بسبب الحرب وشح السيولة في البلد جرى عرف التجار أن يعاملوا النقد بخلاف التطبيق، وكل هذا في ظل غياب البنوك في بلدنا.

والصورة كما هو واضح حوالة، حيث أدفع مائة دولار (نقدا) ويحولها لقريبي (7500) جنيهًا، أو أدفعها تطبيقًا ويحولها (5400) جنيهًا.

فكأنه باع مائة بمائة وصرفها له ب (7500) في حال الدفع نقدًا وب (5400) في حال الدفع عبر التطبيق البنكي، وحيث لا وسيلة ممكنة لإجراء هذه الحوالة إلا بهذه الكيفية، فلا حرج فيها على مريد التحويل؛ للحاجة الملحة لإجراء هذه المعاملة، وهذا الحكم استثنائي، ويبقى إلى حين تغير هذا الواقع. والله تعالى أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الاشتراك في القائمة البريدية