الشيخ عبد الباري بن محمد خلة | الفتاوى | بعت بضاعة بثلاثمائة، فقال المشتري لا يوجد معي نقود، أعطيك ثلاث كراتين من الدخان، فقلت له هذا حرام ولم يقتنع فما قولكم في ذلك؟

اليوم : الأربعاء 27 شوَّال 1447 هـ – 15 أبريل 2026م
ابحث في الموقع

بعت بضاعة بثلاثمائة، فقال المشتري لا يوجد معي نقود، أعطيك ثلاث كراتين من الدخان، فقلت له هذا حرام ولم يقتنع فما قولكم في ذلك؟

فتوى رقم: 1431
الجواب:

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].

وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» [رواه البخاري، رقم 2237 (3/ 84)].

فثمن الكلب غير المعلَّم وأجرة البغي وما يعطى أجرة للكاهن حرام، والعقد باطل.

وشرط العقد أن يكون المعقود عليه حلالًا، فإن كان حرامًا فلا ينعقد.

وعليه فالعقد على كمية من الدخان حرام وباطل، لذا فالبائع يلزم المشتري بالثمن المتفق عليه (300)، ولا يجوز له القَبول بالدخان؛ لأنه محرم شرعا وهو خبيث. والله أعلى وأعلم.

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الأكثر مشاهدة


أحاديث الإسراء والمعراج كما جاءت في صحيحي البخاري ومسلم

النفاق الاجتماعي وأثره على الفرد والمجتمع

لقمة الزقوم والقلاش ذوق الطعام من البضاعة قبل الشراء

الاشتراك في القائمة البريدية